|
قدم رئيس لجنة الصحة وعضو” اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يقضي الاول ب”تعديل المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية”.
وجاء فيه: “المادة الأولى: يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية فقرة جديدة تحت رقم 7 التالي نصها: المادة الثانية: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية بند جديد تحت رقم 3 التالي نصه: 3- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية ، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
الاسباب الموجبة: جدول مقارنة بين نص المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 النصوص الحالية النصوص بعد تعديلها المادة 13: الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية 3- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية 31/12/2030، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها”. اما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى” تعديل المادة 7 من القانون رقم 717 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1998″. “المادة الأولى: تعدل المادة 7 من القانون رقم 717 الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1998 بحيث تصبح كما يلي: المادة 7: ب: الاسباب الموجبة: “لما كان المرسوم رقم 3950 صادر في 27 نيسان سنة 1960 (نظام التعويضات والمساعدات) قد حدد في المادة 7 منه قيمة التعويض العائلي بنسبة 20% عن الزوجة و11% عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد. ولما كان قد عُمل بهذا النص حتى العام 1988 حيث صدر القانون رقم 60/88 الذي الغى اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر للتعويضات وقرر اعتماد مؤشر مؤلف من 300 الف ليرة يضاف اليه نصف نسبة التضخم السنوي الذي يعتمده مصرف لبنان. ولما كان قد اُعتمد، بعد صدور القانون رقم 60/88، مبلغ الثلاثماية الف ليرة، وهو قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور، لتحديد قيمة التعويض العائلي ستون الف ليرة عن الزوجة وثلاثة وثلاثون الف ليرة عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد. ولما كان منذ ذلك الحين لم يصدر عن مجلس الوزراء أي مرسوم يحدد فيه المؤشر الذي يجب الركون اليه لتحديد التعويض العائلي، وبالتالي استمر العمل على اعتماد مبلغ الثلاثماية الف ليرة لتحديد قيمة التعويض العائلي رغم التضخم المتكرر منذ ذلك الحين، سواء التضخم الطبيعي أم غير الطبيعي. ولما كان تخلي الحكومة عن القيام بواجبها في اصدار المراسيم التي يجب ان تحدد من خلالها المؤشرات السنوية لاعتماده في تحديد التعويض العائلي، قد ألحق ظلامة واضحة بحق موظفي الادارة العامة ومن في أوضاعهم الوظيفية. أتينا باقتراح القانون المرفق الذي يهدف إلى رفع الظلامة وتحقيق العدالة تجاه موظفي الادارة العامة ومتقاعديها ومن في وضعهم الوظيفي، خاصة أن الاجراء في القطاع الخاص قد تم تعديل قيمة تعويضاتهم العائلية بما يتناسب إلى حد ما مع التضخم الحاصل، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”. |
أخبار شائعة
- الكلاب الشاردة الى الواجهة من جديد في مدينة الميناء
- باع ضحاياه ذهبًا مغشوشًا موهمًا إيّاهم أنّه سليم، وشعبة المعلومات توقفه بالرغم من مقاومته. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
- مسيرة اسرائيلية استهدفت فرق اسعاف
- قبلان يناشد الجيش والأجهزة المعنية التدخل العاجل لإخماد حرائق نيحا وكفرحونة
- طيران مسير في اجواء صور
- الشرق الأوسط: الرئيس اللبناني: نتفاوض عن أنفسنا ونرفض التدخل في الشأن الداخلي
- قيادة الجيش وأهالي بلدة كفرجرة شيعوا النقيب الشهيد إيلي الخوري ممثل وزير الدفاع: لالتزام موجبات الوحدة والمصلحة الوطنية العليا
- وزير الدفاع عزى بالشهيد العميد وسام صبرا في جامع الأمين – وسط بيروت
